المحقق النراقي
396
مستند الشيعة
ه : ظاهر الأصحاب صحة البيع المشتمل على الغبن مطلقا ، سواء قصد الغابن الغبن وخدع المغبون أم لا . وفي رواية ميسر : ( غبن المؤمن حرام ) ( 1 ) . وفي أخرى : ( غبن المسترسل حرام ) ( 2 ) وفي ثالثة : ( لا تغبن المسترسل ، فإن غبنه لا يحل ) ( 3 ) . وفي مجمع البحرين : الاسترسال : الاستئناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة فيما يحدثه ( 4 ) . انتهى . ولا شك أن البيع أو الشراء الصادر عمن قصد الغبن والخديعة إما عين الغبن أو ملزومه ، وأيهما كان يبطل البيع ، لمكان النهي ، فإنه يفسد المعاملة على الأقوى . و : لو علم المغبون مرتبة من الغبن ، ولا يعلم الأزيد ، وثبت الأزيد ، فالغبن في الزائد عما يعلم . ولو أسقط الخيار في مرتبة وثبت الأزيد كان الخيار له ، لنفي الضرر . الخامس : خيار تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيام . فمن باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن وإلا فللبائع الخيار ، بالاجماع المحقق ، والمنقول
--> ( 1 ) الكافي 5 : 153 / 15 ، التهذيب 7 : 8 / 22 ، الوسائل 18 : 32 أبواب الخيار ب 17 ح 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 153 / 14 ، الوسائل 18 : 31 أبواب الخيار ب 17 ح 1 ، وفيهما : غبن المؤمن سحت . ( 3 ) الوسائل 17 : 385 أبواب آداب التجارة ب 2 ح 7 . ( 4 ) مجمع البحرين 5 : 383 .